مصرهما ( 3 ) .
( 21960 ) 11 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المحصن يجلد
مائة [ جلدة ] ( 1 ) ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي
قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى " .
( 21961 ) 12 عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) جلد
سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين ! فقال :
" جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " .
2 ( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى ، بأن يكون
له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح ، بعقد دائم أو ملك
يمين ، مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة )
( 21962 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه
( عليه السلام ) : أنه قال في حديث : " ولا يكون الرجل محصنا ، حتى يكون
عنده امرأة يغلق عليها بابه
( 21963 ) 2 وعن أبي إسحاق ، عن إبراهيم قال : سألته ( عليه السلام )
عن الزاني ، وعنده سرية أو أمة يطأها ، قال : " إنما هو الاستغناء أن يكون
عنده ما يغنيه عن الزنى " قلت : فان زعم أنه لا يطأ الأمة ؟ قال : " لا يصدق ذلك " قلت : فان
كانت عنده متعة ؟ قال : " إنما هو الدائم عنده " .
هامش
( 3 ) نفس المصدر ص 145 .
11 المقنع ص 146 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
12 عوالي اللآلي ج 3 ص 552 ح 28 .
الباب 2
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .