امرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم
رجمت " .
ورواه الصدوق في المقنع : عنه ( عليه السلام ) إلى قوله : " رجمت ،
وكان أول من رجمها " ( 1 ) .
( 21957 ) 8 وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث
قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرأة لها بعل ، لحقت بقوم
فأخبرتهم انها بلا زوج ، فنكحها أحدهم ، ثم جاء زوجها ، ان لها
الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم " .
( 21958 ) 9 وقال يعني الصادق ( عليه السلام ) : " رجم رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ولم يجلد " وذكر له أن عليا ( عليه السلام ) رجم وجلد
بالكوفة ، فقال ( عليه السلام ) : " لا أعرف " .
( 21959 ) 10 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين ،
فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، لقول الله عز وجل : ( الزانية ) ( 1 ) الآية
فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن ، ضرب الرجل
الحد مائة جلدة ورجمت المرأة ، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن ،
رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة ، وإذا كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم
رجما ( 2 ) .
والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير
هامش
( 1 ) المقنع ص 146 .
8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
9 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
10 المقنع ص 143 .
( 1 ) النور 24 : 2 .
( 2 ) نفس المصدر ص 144 .