( 21972 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها
زوجها ، فرق بينهما ولا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها " .
( 21973 ) 3 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله في الإماء : ( فإذا أحصن ) ( 1 ) ما
احصانهن ، قال : " يدخل بهن " قلت : فإن لم يدخل بهن ، ما عليهن
حد ؟ قال : " بلى " .
( 21974 ) 4 وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
قول الله في الإماء : ( فإذا أحصن ) ( 1 ) ، قال : " احصانهن أن يدخل بهن " ،
قلت : فإن لم يدخل بهن ، فأحدثن حدثنا ، هل عليهن حد ؟ قال :
" نعم " ، الخبر .
( 21975 ) 5 الصدوق في المقنع : وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنى ،
فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم ، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق
ضرب الحد .
( 21976 ) 6 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، يحصن ؟ قال :
فقال : " لا ، ولا يحصن بأمة " .
هامش
2 الجعفريات ص 103 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 93 .
( 1 ) النساء 4 : 25 .
4 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 94 .
( 1 ) النساء 4 : 25 .
5 المقنع ص 147 .
6 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .