( 21964 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح ، والدخول ،
ومقام الزوجين بعضهما ( 1 ) على بعض ، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطئ بعد
أن دخل الزوج بها لم يصدقا ، قال : ولا يكون الاحصان بنكاح متعة " .
( 21965 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وحد المحصن أن يكون له فرج
يغدو عليه ويروح " .
( 21966 ) 5 العياشي في تفسيره : عن حريز قال : سألته ( عليه السلام )
عن المحصن ، فقال : " الذي عنده ما يغنيه " .
( 21967 ) 6 وعن ابن خرزاذ ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في قوله ، ( والمحصنات من النساء ) ( 1 ) قال : " كل
ذوات الأزواج " .
3 ( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة ،
ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم
على أحدهما بالزنى )
( 21968 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في حديث : " وليس الغائب عن امرأته ( 1 ) والمغيبة بمحصنين ، إنما الاحصان
هامش
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577 .
( 1 ) في المخطوط : " بعضها " وما أثبتناه من المصدر .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
5 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 84 .
( 1 ) النساء 4 : 24 .
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577 .
( 1 ) في المخطوط : " امرأة " وما أثبتناه من المصدر .