6 ( باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع
الاحصان ، وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ
أمته بعد ما زوجها )
( 21977 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال
فيمن جامع وليدة امرأته : " عليه ما على الزاني ، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة
امرأته إلا رجمته بالحجارة " .
( 21978 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) : ان امرأة رفعت إليه زوجها ، وقالت :
زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية ، قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن
البينة فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت : صدق ،
قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلى سبيل
الرجل وأمر بالمرأة فضربت حد القذف .
7 ( باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير ، وعليها
الجلد لا الرجم ، وان كانت محصنة ، وكذا
البالغ مع غير البالغة )
( 21979 ) 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : " يعزر ، ويقام على
المرأة الحد " وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : " تعزر الجارية ، ويقام على
الرجل الحد " .
( 21980 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
هامش
الباب 6
دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1587 .
دعائم السلام ج 2 ص 453 ح 1588 .
الباب 7
1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 102 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1590 .