الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم يفجر بالمرأة الكبيرة ، والرجل البالغ يفجر
بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ، قال : " يحد البالغ منهما دون الطفل ،
إن كان بكرا حد الزاني ، ولا حد على الأطفال ، ولكن يؤدبون أدبا
بليغا ( 1 ) " .
( 21981 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان قال :
سألته عن الصبي يقع على المرأة ، قال : " لا يجلد الصبي " وعن الرجل يقع
على الصبية ، قال : " يجلد الرجل " .
( 21982 ) 4 الصدوق في المقنع : وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر
سنين بامرأة ، جلد الغلام دون الحد ، وتضرب المرأة الحد ، وإن كانت
محصنة لم ترجم ، لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت ،
وكذلك ان زنى رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحد ، وضرب
الرجل الحد تاما .
8 ( باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام ، على الرجلين
والمرأتين ، والرجل والمرأة ، إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب
واحد مجردين ، من غير ضرورة ولا قرابة ،
ويقتلان في الرابعة )
( 21983 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في
هامش
( 1 ) في نسخة : وجيعا ( منه قده ) .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
4 المقنعة ص 145 .
الباب 8
1 الجعفريات ص 135 .