قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وجلد الزاني من أشد الجلد ، فإذا
جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد ، وإن كان أحد الزانيين بكرا
والآخر ثيبا ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم نفي البكر منهما ورجم
الثيب " والبكر : هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة ، والثيب : ذو
الزوج منهما .
( 21953 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن زنى بذات محرم ، ضرب
ضربة بالسيف ، محصنا كان أم غيره ، فان كانت تابعته ، ضربت ضربة
بالسيف ، وإن استكرهها فلا شئ عليها ، ومن زنى بمحصنة وهو محصن ،
فعلى كل واحد منهما الرجم ، ومن زنى [ بمحصنة ] ( 1 ) وهو [ غير ] ( 2 ) محصن
فعليها الرجم ، وعليه الجلد ، وتغريب سنة ، وقال ( عليه السلام ) : وإن
زنيا أول مرة وهما محصنان ، أو أحدهما محصن ، والآخر غير محصن ، ضرب
الذي هو غير محصن مائة جلدة ، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك " .
( 21954 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة ، عن أبي
بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : إذا زنى الشيخ والشيخة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة
وعليهما الرجم ، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره " .
( 21955 ) 6 وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
" المحصن يرجم ، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك
يجلد مائة وينفى " .
( 21956 ) 7 وعن أبيه قال : " وقضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) في
هامش
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .