أبواب حد الزنا
1 ( باب أقسام حدود الزنى ، وجملة من أحكامها
( 21950 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
" كان ( 1 ) آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة [ إذا زنيا ] ( 2 ) فارجموهما البتة
فإنهما قد قضيا الشهوة " .
( 21951 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في المحصن
والمحصنة إذا زنيا ، بالرجم على كل واحد منهما ، وقال : " إذا زنى المحصن
والمحصنة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم رجم ( 1 ) " .
( 21952 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين ،
فقال : " جلد مائة ، لقول الله عز وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل
واحد منهما مائة جلدة ) ( 1 ) " .
هامش
أبواب حد الزنا
الباب 1
دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1572 .
( 1 ) في المصدر : كانت .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573 .
( 1 ) في المخطوط : " رجمهما " وما أثبتناه من المصدر .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576 .
( 1 ) النور 24 : 2 .