يذهب ، على النصف من دية المقاديم ، ففي كل سن كسر حتى يذهب ، فان
ديته مائتان وخمسون درهما ، وهي ستة عشر ضرسا ، فديتها كلها أربعة آلاف
درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان ، عشرة آلاف درهم ، وإنما
وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما
نقص فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) " .
( 23009 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إعلم أن دية الأسنان سواء ،
وهي اثنا عشر [ سنا ] ( 1 ) ست من فوق وست من أسفل ، منها أربع أنياب
وأربع رباعيات ، دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا ، فذلك
ستمائة دينار ، وان دية الأضراس ، وهي ستة عشر ضراسا ، إن كان الدية
مقسومة على ثمانية وعشرين سنا ، كان ما يراد من الأربعة المسماة ،
وأضراس العقل لا دية فيها ، إنما على من أصابها الأرش كأرش الخدش ،
بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا ، فذلك أربعمائة
دينار إلى أن قال وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين ،
حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه " .
( 23010 ) 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء " .
36 ( باب أن من أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع
الرجلين ، وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص )
( 23011 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
هامش
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 222 .
الباب 36
1 الجعفريات ص 130 .