34 ( باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية ، وفي
شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان
حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية )
( 23004 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ، ففيها الدية كاملة ، وما
نقص منها فبحساب ذلك ، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا ،
وما نقص منه فبحساب ذلك ، فان نبت فعشرون دينارا ( 1 ) " .
( 23005 ) 2 وعن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قضى في شعر
الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة ، وان نبت بعضه دون بعض
فبحساب ذلك " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " فان نبت فعشرون دينارا " .
( 23006 ) 3 الصدوق في المقنع : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل دخل الحمام ، فصب عليه ماء حار
فامترط شعر رأسه ولحيته ، ولا تنبت أبدا ، قال : " عليه الدية " ، قال :
" وإذا حلق رجل لحية رجل ، فإن لم ينبت فعليه دية كاملة ، وإن نبت فعليه
ثلث الدية " .
هامش
الباب 34
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1508 .
( 1 ) في المصدر زيادة : هذا في الخطأ وفي العمد القصاص .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1489 .
3 المقنع ص 189 .