32 ( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين )
( 23000 ) 1 الصدوق في المقنع : وفي ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين
الدية .
33 ( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها )
( 23001 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه
الدية ، وأجبره على إمساكها " .
( 23002 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : " لا
قصاص بينهما ، ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ، ويعاقب عقوبة
موجعة ، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على امساكها " .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الفرج الدية كاملة " ( 1 ) .
( 23003 ) 3 الصدوق في المقنع : وروي : أن عليا ( عليه السلام ) ، أتي
برجل قد قطع قبل امرأة ، فلم يجعل بينهما قصاصا ، وألزمه الدية .
هامش
الباب 32
1 المقنع ص 186 .
الباب 33
1 الجعفريات ص 122 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1466 .
( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 437 ح 1529 .
3 المقنع ص 185 .