37 ( باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت )
( 23015 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا اسودت السن إلى الحول ولم
تقع ( 1 ) فديتها دية الساقط ، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية
الساقط ، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين دينار ، وكذلك ما
ينال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين
الدينار ، وروي : إذا تغيرت السن إلى السواد ديتها ستة دنانير ، وإذا تغيرت
إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغير إلى الخضرة فدينار ونصف " .
( 23016 ) 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن في السن الأسود ثلث دية
السن .
( 23017 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث في السن : " وإذا ضرب فاسود ، فقد تم عقله " .
38 ( باب دية الظفر )
( 23018 ) 1 الصدوق في المقنع : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه
قضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير .
وقال في موضع آخر : وفي الظفر عشرة دنانير ، لأنه عشر عشير
الإصبع ( 1 ) .
هامش
الباب 37
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 .
( 1 ) في نسخة : تسقط ( منه قده ) .
2 المقنع ص 180 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1503 .
الباب 38
1 المقنع ص 191 .
( 1 ) نفس المصدر ص 181 .