35 ( باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان
وعشرين ، وكيفية القسمة ، وحكم ما زاد )
( 23007 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : " في دية الأسنان في الخطأ ، فما كان منها من
مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا ، وهي
الثنايا والرباعية والأنياب ، وفي مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس
خمسة وعشرون دينارا ، وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع ، فذلك
كمال الدية في الأسنان كلها ، وعلى هذا العدد حسابها ، ومن الناس من
يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس ، وليس على ذلك الحساب ( 1 ) ،
إنما الحساب على ستة عشر ، وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ففيه خمسة
وعشرون دينارا ، وإن أصيب العشرون كلها ففيها أربعمائة دينار ، وكذلك
إذا كانت فيها ستة عشر ، وما انكسر من الضرس أو السن فبحسابه " .
( 23008 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب [ عن
هشام بن سالم ] ( 1 ) ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، إن بعض الناس له في فمه اثنان
وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون ، فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟
فقال : " الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا ، اثنا عشر في مقاديم الفم ،
وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سن
من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب ، فان ديتها خمسمائة درهم ، وهي اثنا
عشر سنا ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الأضراس حتى
هامش
الباب 35
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1503 .
( 1 ) في نسخة : حساب .
2 الاختصاص ص 254 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث چ 19 ص 302 ) .