( 23019 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أصيب ظفرا ابهام اليدين
على ما يوجب النفقة ، ففي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد ، ودية أظفار
كل يد مائتان وخمسون دينارا ، الثلث من ذلك ثلاث وثمانون دينارا وثلث ،
والدية في الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، الربع
من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان / ودية أظفار الرجلين كذلك ،
وروي : أن على كل ظفر ثلاثين دينارا ، والعمل في دية الأظافير في اليدين
والرجلين ، على كل واحد ثلاثون دينارا " .
39 ( باب دية مفاصل الأصابع والابهام )
( 23020 ) 1 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه
كان يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع ( 1 ) ، إلا الابهام
فإنه كان يفتي ( 2 ) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع ، لان لها مفصلين .
40 ( باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها )
( 23021 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " في شحمة الأذن ، نصف دية الأذن
" .
( 23022 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي شحمة الأذن ، ثلثا دية الأذن " .
هامش
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 .
الباب 39
1 المقنع ص 190 .
( 1 ) في المخطوط : " الأصابع " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : يقضي .
الباب 40
1 الجعفريات ص 129 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .