قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " في الإصبع عشر من الإبل ،
والأصابع من اليدين والرجلين كلها سواء ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية
الإصبع " . وقال : " في الابهام خاصة مفصلان ، ففي كل مفصل منهما
نصف دية الابهام ، وفي كل مفصل من الأصابع كلها ثلث دية الإصبع
كاملة " .
( 23012 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) ، عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين ، أرأيت ما زاد
منها على عشرة أصابع ، أو نقص من عشرة ، فيها دية ؟ قال : فقال لي :
" يا حكم ، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد
أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين ، فما زاد أو نقص فلا دية
له ، وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل إصبع من أصابع
الرجلين ألف درهم ، وكلما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية
الصحاح " .
( 23013 ) 3 الشيخ الطوسي في النهاية : وقد روي : أن في الابهام ثلث دية
اليد ، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية ، وفي الإصبع الزائدة ثلث
دية الصحيحة .
( 23014 ) 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه جعل
أصابع اليدين والرجلين سواء .
هامش
2 الاختصاص ص 255 .
3 النهاية ص 768 .
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 223 .