30 ( باب أن في الأدرة ، وفي فتق السرة وكل فتق ،
ثلث الدية )
( 22996 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" وفي الفتق من البطن ثلث الدية ، وإذا بجر ( 1 ) ولم يفتق ففي مثل الجوزة
مائة وعشرون دينارا ، وفي مثل التمرة مائة دينار ، وفي مثل البيضة ثلث الدية
إذا قلقت وتحركت " .
( 22997 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإن أصيب
رجل فدرت ( 1 ) أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار " .
31 ( باب دية سن الصبي )
( 22998 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " في سن الصبي الصغير إذا
لم يثغر بعير " .
( 22999 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
سن الصبي الذي لم يثغر : " إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير ، وإن نبت
ففيه عشرة دنانير " .
هامش
الباب 30
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1525 .
( 1 ) البجر بفتح الباء والجيم والبجر بفتح الباء وسكون الجيم : انتفاخ البطن ( لسان
العرب ج 4 ص 40 ) .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528 .
( 1 ) كذا ، وفي المصدر . " فدرتا " كلاهما تصحيف صحته " فأدرت " .
الباب 31
1 الجعفريات ص 130 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1504 .