فيضرب ( 2 ) ثم يرد إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها ، إلا أن
يكون أكثر من مهر السنة ، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة " .
( 22991 ) 4 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية
بإصبعه ، فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية ، مائة
وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها .
( 22992 ) 5 وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) : الدية كاملة .
قال أبو جعفر بن بابويه : وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة .
( 22993 ) 6 الجعفريات : بالسند المتقدم : أن عليا ( عليه السلام ) قال :
" في الشعر إذا ذهب كله ، الدية كاملة " .
29 ( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر
الخصي وأنثياه )
( 22994 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" في لسان الأخرس ثلث الدية " .
( 22995 ) 2 الصدوق في المقنع : وفي ذكر الخصي الدية .
هامش
( 2 ) في نسخة : ثم يضرب .
4 كتاب الديات ص 148 .
5 كتاب الديات ص 148 .
6 الجعفريات ص 131 .
الباب 29
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1507 .
2 المقنع ص 186 .