( 22986 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في العين القائمة يعني الصحيحة الحدقة ، التي لا يرى بها صاحبها إذا
فقئت مائة دينار .
( 22987 ) 3 الصدوق في المقنع : وفي العين القائمة إذا طمست ، ثلث
ديتها .
28 ( باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة
بكارتها ، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة )
( 22988 ) 1 الصدوق في المقنع : قال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : " يضرب
ضربا وجيعا ، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ ، فان نبت اخذ منه
مهر نسائها ، فإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم " قال :
فكيف صار مهر نسائها عليه ، ان ينبت شعرها ، وإن لم ينبت فالدية ؟
فقال : " يا ابن سنان ، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا
ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا " .
( 22989 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها وتوجع عقوبة " .
( 22990 ) 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإن كانت امرأة
فحلق رجل رأسها ، حبس في السجن حتى ينبت ، ويخرج بين ( 1 ) ذلك
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1497 .
3 المقنع ص 189 .
الباب 28
1 المقنع ص 186 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1489 .
( 1 ) في نسخة : من ( منه قده ) .