الأصابع : " إذا شلت ، فقد تم عقلها " .
( 22983 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في اليد الشلاء
والإصبع الشلاء ، في كل واحد منهما ثلث الدية " .
( 22984 ) 3 الصدوق في المقنع : ( واليد الشلاء فيها ثلث الدية ) ( 1 ) ، فإن
قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل ، فان كانت قيمة العبد
أكثر من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل ، رد الذي
قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وان شاء أخذ
قيمة الإصبعين الصحيحين ، والثلاث الأصابع الشلل ، ( وقيمة الإصبعين
الصحيحين ) ( 2 ) مع الكف ألفا درهم ، ( والثلاث أصابع الشلل مع الكف
ألف درهم ) ( 3 ) لأنها على الثلث من دية الصحاح ، وإذا كانت قيمة العبد
أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل ، دفع العبد إلى
الذي قطعت يده ، أو يفتديه مولاه .
27 ( باب دية خسف العين العوراء ، والعين
الذاهبة القائمة تفقأ )
( 22895 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة
دينار " .
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1520 .
3 المقنع ص 183 .
( 1 ) ما بين القوسين في ص 189 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب .
( 3 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب .
الباب 27
1 الجعفريات ص 130 .