24 ( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ،
بقطع رأسه أو غيره )
( 22979 ) 1 حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه قال : " أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسر عظم
المؤمن ميتا ككسره حيا " .
25 ( باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة )
( 22980 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
عين الأعور الصحيحة : " فيها الدية كاملة " .
( 22981 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإذا فقئت عين
الأعور الصحيحة يعني عمدا [ فعمي ] ( 1 ) فإن شاء فقأ احدى عيني
صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ، ولم يفقأ عين
صاحبه " .
26 ( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الإصبع
الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية ،
أو يأخذ الدية من مولاه )
( 22982 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
هامش
الباب 24
1 كتاب المؤمن ص 67 ح 177 .
الباب 25
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1519 .