( وأسقط في دية قرحتها " ثلث دينار ) " ( 1 ) .
17 ( باب ديات القدم وأصابعه )
( 22957 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : " وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا
عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها ،
خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم الابهام ثلث دية
الرجلين ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر الابهام
القصبة تلي في القدم ، خمس دية الابهام ، ستة وستون دينارا وثلثا دينار ،
وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير
وثلث ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية
دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الأعلى من الابهام
وهو الثاني الذي فيه الظفر ، ستة عشر دينار وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة
دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ( 1 ) ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي ناقبته ( 2 )
أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكه خمسة
دنانير ، ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ( 3 ) ثلاثة وثمانون دينارا وثلث
دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام ، دية كسر كل قصبة منها ،
ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة كل قصبة منها ، أربعة دنانير
هامش
( 1 ) في المصدر : وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا .
الباب 17
1 كتاب الديات ص 146 .
( 1 ) في المخطوط : " عظامها " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المخطوط : " ناقبة " وما أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في المخطوط : الرجلين ، وما أثبتناه ن المصدر وهو الصواب لان دية الرجل خمسمائة
دينار وسدسها يساوي ثلاثة وثمانين وثلث دينار ، وهو مطابق لما في الوسائل الحديث 1
من الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج 7 ص 341 ، والتهذيب ج 10 ص
307 ، والفقيه ج 4 ص 64 .