وسدس ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ، ثمانية دنانير وثلث ، ودية
صدعها ثلاثة عشر دينار ( وثلثا دينار ) ( 4 ) ، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة
دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ،
ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ، ستة عشر دينارا وثلث ،
ودية صدعها ثلاثة عشر دينار وثلث ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ،
ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة [ منهن ] ( 5 ) أربعة دنانير
وسدس دينار ، ودية نقبها ، أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير .
وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع ، فديته خمسة وخمسون
دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا ( 6 ) دينار ، ودية صدعة
ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظمه
خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران
وثلثا دينار .
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر ، إذا قطع فديته
سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس
دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث
دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ،
ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار " .
( 22958 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
( 4 ) في المصدر : وثلث دينار ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب وهو مطابق لما في
الوسائل الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج 7 ص 341 ،
والتهذيب ج 10 ص 307 ، والفقيه ج 4 ص 65 .
( 5 ) أثبتناه من المصدر .
( 6 ) في المخطوط : وثلث ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع المصادر المذكورة
في الهامش 7 " .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1533 .