سواء ، وإن أصيب رجل فأدرت ( 1 ) أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار ، وفي كل
بيضة مائتا دينار " .
( 22962 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " البيضتان ألف دينار ، وقد
روي : أن أحدهما تفضل على الأخرى ، وإن الفاضلة هي اليسرى لموضع
الولد فان فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه ، فأربعة أخماس دية
النفس ثمانمائة [ دينار ] ( 1 ) " .
19 ( باب ديات النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ،
والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته ، والعزل )
( 22963 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : وجعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل [ دية ] ( 1 ) مني
الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح
مائة دينار ، وجعل للنطفة عشرين دينارا ، وهو الرجل يفزع عن عرسه
فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك ، فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام )
عشرين دينارا ، الخمس ، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا ، وذلك للمرأة
أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ، ثم المضغة ستين دينارا ، إذا طرحته
[ المرأة ] ( 2 ) أيضا في مثل ذلك ، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ،
ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء ، في مثل هذا ،
أوجب على النساء ذلك من جهة المعلقة مثل ذلك ، فإذا ولد المولود واستهل
هامش
( 1 ) في المخطوط : " فدرت " وما أثبتناه من المصدر .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .
( 1 ) أثبتناها لأنه يقتضيها السياق .
الباب 19
1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 137 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .