" في كل إصبع من أصابع الرجلين مائة دينار ، وفي كل أنملة بحسابها " .
( 22959 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " في خمس أصابع ، مثل ما في
أصابع اليد ، وفي الابهام والمفاصل " .
18 ( باب ديات الخصيتين ، والأدرة ، والحدبة ، والبجرة ،
والقسامة في ذلك ، وحلمة ثدي الرجل )
( 22960 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : " وفي حملة ثدي الرجل ثمن الدية ، مائة دينار
وخمسة وعشرون دينار ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : وإن
أصيب رجل فأدر ( 1 ) خصيتاه كلتاهما ، فديته أربعمائة دينار ، فان فحج فلم
يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه ، فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة
دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، والقسامة في كل
شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته " .
وأفتى ( عليه السلام ) في الوجيه ( 2 ) إذا كانت فوق العانة ، فخرق
الصفاق فصارت أدرة ( 3 ) في احدى الخصيتين ، فديتها مائتا دينار خمس الدية .
( 22961 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" في الحشفة الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وهما
هامش
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .
الباب 18
1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 148 .
( 1 ) في المصدر : " فأدرت " .
( 2 ) في المصدر : الوجيئة . والوجاء ، بالكسر ممدود : رض عروق البيضتين حتى
تنفضح فيكون شبيها بالخصاء ، وقيل : هو رض الخصيتين ( مجمع البحرين ج 1 ص 431 ) .
( 3 ) الأدرة : انتفاخ الخصية من فتق أو غيره . ( لسان العرب ج 4 ص 15 ، مجمع البحرين
ج 3 ص 203 ) .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528 .