الورك إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائتا دينار ، وفي صدعه مائة وستون
دينارا " .
( 22951 ) 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الفخذ إذا
كسرت فجبرت على غير عيب ، مائتا دينار ، فان عثمت ففيها ثلث الدية " .
( 22952 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي الورك إذا كسر فجبر على
غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجل مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فأربعة
أخماس دية كسره ، فان وضحت فرع دية كسره ، وإن نقل عظامه فمائة
دينار وخمسة وسبعون دينارا ، ودية فك الورك ثلاثون دينارا ، وإن رض فعثم
ثلث دية النفس . الفخذان ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمائة
دينار ، فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فخمس دية
الرجل مائتا دينار ، وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية موضع
العثم أربعة أخماس دية كسرها ، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ،
وموضحتها ربع دية كسرها " .
16 ( باب ديات الركبة والساق والكعب )
( 22953 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : " وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا
عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية
كسرها ، مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ،
ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة
هامش
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1530 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .
الباب 16
1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 146 .