قضى في الصلب ان كسر فلم ينجبر فالدية كاملة ، وكذلك إذا انجبر على
عثم ، [ أي ] ( 2 ) احدودب ففيه الدية كاملة ، فان انجبر على غير عيب ،
ففيه ( 3 ) مائة دينار .
15 ( باب ديات الورك والفخذ )
( 22949 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : " وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ،
خمس دية الرجلين ، مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فديته مائة دينار وستون
دينارا ، أربعة أخماس دية كسره ، وإن أوضحت ، فديته ربع دية كسره ،
خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه ، مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها
مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ،
و [ دية ] ( 1 ) فكها ثلاثون دينارا ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا
عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ
أربعة أخماس دية كسرها ، مائة دينار وستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ
فديتها ثلث دية كسرها ، ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع
دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، مائة
دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا " .
( 22950 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " في
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في المصدر : " فديته " .
الباب 15
1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 145 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1526 .