دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون
دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت
ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فكت
ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ، وفي الساق إذا كسرت
فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية
صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع
دية كسرها ، خمسون دينارا ، وفي ( 1 ) نقبها نصف دية موضحتها ، خمسة
وعشرون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، وفي قرحة
فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثمت الساق فديتها ثلث
دية النفس ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا
رض فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث دية الرجلين ، ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار " .
( 22954 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" في الركبة إذا كسرت مائتا دينار ، وفي صدعها أربعة أخماس كسرها ، هذا
إذا جبرت على غير عيب ، وكذا الساق " .
( 22955 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الكعب إذا رض فجبر
على غير عيب ، ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث " .
( 22956 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أن
فيه بعد موضحة الساق : " ونقل عظامها مثل ذلك ، ربع دية كسرها "
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1531 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1532 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .