دنانير ، إذا كسرت ، ودية صدعها سبعة دنانير ، ودية نقل عظامها خمسة
دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار ، وإن نقب
ضلع منها ( فديته ديناران ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن ثقب من الجانبين كليهما برمته ، أو
طعنة وقعت في الشغاف ، فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار " .
( 22945 ) 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال ( 1 ) : " في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا ، فديته نصف الدية خمسمائة
دينار ، وفي كل شق ربع الدية كاملة ، وإن انثنى الصدر مع الكتفين ، ففي
ذلك الدية كاملة " .
( 22946 ) 3 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " فيما خالط الصدر من
الأضلاع إذا كسر ، فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي الأضلاع مما يلي
العضدين وفي كل ضلع منها عشرة دنانير " .
( 22947 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أنه
قال : " في دية ما خالط القلب من الأضلاع ، خمسة وعشرون دينارا
ونصف ، وفي دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة دنانير " .
14 ( باب دية الصلب )
( 22948 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : أنه
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1522 .
( 1 ) في المصدر : " قضى " .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1524 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1523 .
( 1 ) في المصدر : علي ( عليه السلام ) .