التي تلي الكف ، ستة عشر دينارا وثلث ، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير
وثلث ، وفي موضحتها أربعة دنانير ، وفي نقبه أربعة دنانير ، وفي فكه خمسة
دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع ، خمسة وخمسون دينارا
وثلث ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث ، وفي صدعة ثمانية دنانير ونصف ،
وفي موضحته دينار وثلثان ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه
دينار وثلثان ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع
الأربع إذا قطع ( فسبعة وعشرون ) ( 3 ) دينارا ( ونصف وربع عشر ) ( 4 ) دينار ،
وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار " .
13 ( باب ديات الصدر والأضلاع )
( 22944 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : " وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما ، فديته
خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينار ، فان انثنى
الصدر والكتفان ، فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى أحد الكتفين مع
شق الصدر ، فديته خمسمائة دينار ، ودية الموضحة في الصدر ، خمسة وعشرون
دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر ، خمسة وعشرون دينارا ، فإن اعترى
الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت ، فديته خمسمائة دينار ، وإن
كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، وإن أعثم
فديته ألف دينار ، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع ، إذا كسر منها
ضلع ، فديته خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف ،
ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحتها على ربع دية كسرها ،
ودية نقبها مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة
هامش
( 3 ) في المصدر : " سبعة وعشرون " .
( 4 ) في المصدر : " أو نصف ربع وعشرون " .
الباب 13
1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 144 .