29 ( باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ،
ويضمن ما أفسدت ليلا )
( 22870 ) 1 عوالي اللآلي : عن الشهيد ، عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قضى في ناقة البراء بن عازب ، لما أفسدت حائطا : أن على أهل
الحائط حفظها نهارا ، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا .
30 ( باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن ما تحرقه )
( 22871 ) 1 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه
قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم ، فاحترقت الدار واحترق أهلها
واحترق متاعها ، ان يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل .
31 ( باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ،
وإن جرحه اثنان فمات ، فعليهما الدية نصفان
وإن تفاوت الجرحان )
( 22872 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا
أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا
( عليه السلام ) قضى في الرجل تصيبه الجراحة ، فيمكث الأيام أو
الشهر ، أو أقل أو أكثر فيموت ، قال علي ( عليه السلام ) : إن أقام
أولياء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة ، صارت الدية واجبة " .
هامش
الباب 29
1 عوالي اللآلي ج 1 ص 382 ح 9 .
الباب 30
1 المقنع ص 190 .
الباب 31
1 الجعفريات ص 121 .