26 ( باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى
يرجع ، ومن خلص القاتل يد الولي فأطلقه ، لزمه رده أو
الدية مع التعذر )
( 22867 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث
أنه قال لغلام له : " اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له
ضامن ، إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله " .
27 ( باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا ،
فتلقت أو أتلفت )
( 22868 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
رجل هم أن يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال :
" لا شئ على ضارب الدابة " .
28 ( باب حكم الشركاء في البعير ، إذا عقله أحدهم فانكسر )
( 22869 ) 1 الشيخ الطوسي في النهاية : وقضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في بعير بين أربعة نفر ، فعقل أحدهم يده ، فتخطى إلى بئر
فوقع فيها فاندق : ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته ، لأنه
حفظه ، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه .
هامش
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 407 ح 1419 .
الباب 27
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483 .
الباب 28
1 النهاية ص 781 .