( 22873 ) 2 الصدوق في المقنع : فان شج رجل رجلا موضحة ، وشجه
آخر دامية في مقام ، فمات الرجل ، فعليهما الدية في أموالهما نصفين ، لورثة
الميت .
32 ( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ،
وأن من قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن )
( 22874 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان
يجعل الضمان على الرديفين ، فيما أصابت الدابة ، بينهما سواء .
33 ( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها )
( 22875 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
الرجل يجامع امرأته فيفضيها ، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول ،
قال : " إن كان مثلها لا يوطأ ، أو عنف عليها ، فعليه الدية " .
34 ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان )
( 22876 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) ، كان يضمن السفينة الصادمة ، ولا يضمن
المصدومة " .
هامش
2 المقنع ص 183 .
الباب 32
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 420 ح 1462 .
الباب 33
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1467 .
الباب 34
1 الجعفريات ص 119 .