( 22877 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل
عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم ، فقال علي ( عليه السلام ) :
إذا كان الحائط مائلا ، فقيل لصاحبه : إن حائطك مائل ، ونحن نتخوف
الهدم ، فلم ينقضه أو يدعمه [ فخر ] ( 1 ) فقتل ، فهو ضامن ، وإن لم يكن
مائلا فسقط فقتل فلا ضمان " .
( 22878 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا كان قتل
الخطأ على قوم في جماعة ، فالدية عليهم جميعا ، ويوضع عليهم بحصة
المقتول ، وعليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها " .
( 22879 ) 4 وبهذا الاسناد : عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في
الرجل استسقى أهل أبيات شعر ماء ، فلم يسقوه حتى مات ، فضمنهم علي
( عليه السلام ) ديته " .
( 22880 ) 5 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الجدار المائل : " إذا تقدم إلى صاحبه فيه ، أو
كان مائلا بين الميل لا يؤمن سقوطه ، وقد علم ذلك فأبقاه ولا يهدمه ولا
يدعمه ، فسقط فأصاب شيئا ، فهو ضامن له أصاب " .
( 22881 ) 6 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل
استسقى قوما فلم يسقوه ، وتركوه حتى مات عطشا بينهم ، وهم يجدون
الماء ، فضمنهم ديته .
هامش
2 الجعفريات ص 119 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 الجعفريات ص 121 .
4 الجعفريات ص 121 .
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 420 .
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1473 .