فقال عمر : صدقت يا علي " .
24 ( باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه
فمات ، أو جنى عليه جناية )
( 22864 ) 1 أصل ظريف بن ناصح : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
قال : " ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا
قصاص عليه " .
وقضى ( عليه السلام ) في امرأة ركبها زوجها فأعفلها ( 1 ) ، أن لها نصف
ديتها ، مائتان وخمسون دينارا .
( 22865 ) 2 الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها ( 1 ) فقتل أحدهما
الآخر ، قال : " لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما لزمهما اليمين بالله
أنهما لم يريدا القتل " .
25 ( باب حكم جناية البئر والعجماء ( * ) والمعدن )
( 22866 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
بهيمة الأنعام : " لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة " .
هامش
الباب 24
1 أصل ظريف بن ناصح ص 148 .
( 1 ) العفل : زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج 5 ص 424 ) .
2 المقنع ص 190 .
( 1 ) في نسخة : رجل .
الباب 25
* العجماء : البهيمة ( لسان العرب ج 12 ص 389 ) .
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479 .