أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله " .
ورواه في الجعفريات : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
( 22861 ) 3 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كسر بربطا ،
أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر ، أو خمر ، فقد
أحسن ، ولا غرم عليه " .
22 ( باب حكم ضمان الظئر الولد )
( 22862 ) 1 الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في
امرأة ظاءرت قوما ، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها ، فانقلبت عليه فقتلته ،
فقال : " إن كانت ظاءرت القوم للخفر والعز ، فان الدية تجب عليها ، وإن
كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة ، فالدية على عاقلتها " .
23 ( باب حكم من روع حاملا ، فأسقطت الولد ومات )
( 22863 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
( عليهم السلام ) : " أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح ، فبعث
إليها ، فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة ، فلما عرفت ذلك دخلها
الرعب ( 1 ) فرمت بغلام ، فاستهل ثم مات ، فسأل عمر عليا ( عليه السلام )
عن ذلك ، فقال : عليك الدية بما أرعبتها ، والدية كاملة على عاقلتك
هامش
( 1 ) الجعفريات ص 158 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1738 .
الباب 22
1 المقنع ص 184 .
الباب 23
1 الجعفريات ص 119 .
( 1 ) في المخطوط : " أدخلتها " وما أثبتناه من استظهار المصنف .