( 22882 ) 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع
شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما
استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه
الغرم ، ولا حبس عليه ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة ، فعليه ما نقص من
ثمنها .
( 22883 ) 8 عوالي اللآلي : روي أن عمر مر بباب العباس ، فقطر من
ميزاب قطرات عليه ، فأمر عمر بقلعه ، فقال العباس : أو تقلع ميزابا نصبه
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيده ؟ ! فقال عمر : والله لا يحمل من
ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري ، فركب العباس على ظهر عمر
فصعد فأصلحه .
هامش
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1476 .
8 عوالي اللآلي ج 3 ص 625 ح 40 .