( 22858 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الفارسين يتصادمان
فيموتان ، جميعا أو أحدهما ، أو يناله كسر أو جراحة ، قال : " إن تعمدا أو
أحدهما قصد صاحبه ، فعلى المعتمد القصاص فيما يقتص منه ، والدية فيما
تجب فيه الدية ، فيما أصاب صاحبه ، وإن كان ذلك خطأ ، فالدية على عاقلة
كل واحد منهما " .
فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية ، لان الذي
أصاب صاحبه من فعلهما معا ، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا
خطأ ، فان صدم أحدهما صاحبه ، فعلى الصادم الدية في العمد في ماله ،
وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم ، وما أصابه فهو هدر ، لأنه من
فعل نفسه ، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا أو ما أشبههما .
قلت : لا شبهة في وقوع التحريف في رواية الكليني المذكورة في
الأصل ( 1 ) ، وعليها بني عنوان الباب ، والأولى أن يقول : ( حكم الفارسين )
كما في خبر الشيخ الموافق لما أخرجناه ( 2 ) .
21 ( باب حكم قاتل الخنزير ، وكاسر البربط )
( 22859 ) 1 الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل قتل
خنزيرا لذمي ، فضمنه قيمته .
( 22860 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1452 .
( 1 ) وسائل الشيعة الحديث 1 من الباب 25 من أبواب موجبات الضمان عن الكافي
ج 7 ص 368 ح 9 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 310 ح 1158 .
الباب 23
1 المقنع ص 187 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1738 .