أن عليا ( عليهم السلام ) قال : " من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من
وليه ، وإلا فهو له ضامن " .
( 22854 ) 2 وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، ضمن ختانا قطع
حشفة غلام .
( 22855 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه
ضمن ختانة ، ختنت جارية فنزفت الدم فماتت ، فقال لها علي
( عليه السلام ) : " ويلا لامك ، أفلا أبقيت ! " فضمنها علي ( عليه السلام )
دية الجارية ، وجعل الدية على عاقلة الختانة .
( 22856 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك ، وإلا فهو ضامن إذا لم
يكن ماهرا " .
وعنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الثاني والثالث ( 1 ) .
20 ( باب حكم الفرسين إذا اصطدما )
( 22857 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في فارسين تصادما ، فمات
أحدهما ، فقضى أن الدية على عاقلة الباقي منهما ، فان ماتا جميعا ، فدية كل
واحد منهما على عاقلة صاحبه " .
هامش
2 الجعفريات ص 120 .
3 الجعفريات ص 120 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1455 .
( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 417 ح 1456 .
الباب 20
1 الجعفريات ص 118 .