عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) : أن امرأة نذرت أن تقاد
مزمومة بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم أنفها ، فأتت عليا ( عليه السلام )
تخاصم ، فأبطله وقال : " إنما النذر لله " .
18 ( باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله ، فديته من
بيت المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن )
( 22851 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) ، قال : " من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على
جسر ( 1 ) ، ولا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين " .
( 22852 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل مات وهو
جالس مع قوم ، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل ، أو على باب دار
قوم ، قال ( عليه السلام ) : " ليس عليه شئ ، ولا تبطل ديته ، ولكن
يعقل " .
19 ( باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة ، وكذا
الختان ، وضمان شاهد الزور )
( 22853 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :
هامش
الباب 18
1 الجعفريات ص 118 .
( 1 ) في المصدر : حبس .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
الباب 19
1 الجعفريات ص 119 .