الفرس البينة ، أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله ، فأبطل علي
( عليه السلام ) دم الرجل ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، يشكون عليا ( عليه السلام ) فيما حكم عليه ، فقالوا : ان
عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن
عليا ( عليه السلام ) ليس بظلام ، ولم يخلق علي للظلم " وساق مثل ما مر .
16 ( باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها ، فقتله
زوجها ، وقتلت زوجها )
( 22848 ) 1 الشيخ الطوسي في النهاية : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : قلت : رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى صديق
لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ، ثار الصديق واقتتلا في
البيت ، فقتل الزوج الصديق ، فقامت المرأة فضربت الزوج ( 1 ) ضربة فقتلته
بالصديق ، قال : " تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج " .
( 22849 ) 2 ابن شهرآشوب في المناقب : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، فلما كان ليلة البناء " وساق مثله .
17 ( باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها ، لم
يضمن صاحب الدابة )
( 22850 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن أبي العلاء ،
هامش
الباب 16
1 النهاية ص 756 .
( 1 ) في المخطوط : " الرجل " وما أثبتناه من المصدر .
2 المناقب ج 2 ص 380 .
الباب 17
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .