12 ( باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة ، فعليه دية المسلم ، أو
أربعة آلاف درهم ، حسبما يراه الامام )
( 22805 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " دية اليهودي والنصراني مثل دية
المسلم " .
13 ( باب دية ولد الزنى )
( 22806 ) 1 الصدوق في المقنع : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" دية ولد الزنى دية العبد ، ثمانمائة درهم " .
14 ( باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة
عشر قيمتها )
( 22807 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " إن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : في جنين اليهودية
والنصرانية والمجوسية ، عشر دية أمه " .
هامش
الباب 12
1 الجعفريات ص 124 .
الباب 13
1 المقنع ص 185 .
الباب 14
1 الجعفريات ص 124 .