المكاتب يقتل ، قال : " يؤدي بقدر ما أدى دية الحر ، وإذا أصاب حدا أو
ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه " .
10 ( باب أن العبد القاتل ، إذا أعتقه مولاه ، ضمن الدية ،
وصح العتق )
( 22801 ) 1 الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في
عبد قتل حرا خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمنه الدية .
11 ( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ، كل
واحد ثمانمائة درهم )
( 22802 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قتل المسلم اليهودي ، أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، وغرم ديته وهي
ثمانمائة درهم " الخبر .
( 22803 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ودية الذمي الرجل ثمانمائة
درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم ، وروي : أن دية الذمي
أربعة آلاف درهم " .
( 22804 ) 3 الصدوق في المقنع : ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد
الزنى ، ثمانمائة درهم .
هامش
الباب 10
1 المقنع ص 192 .
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .
3 المقنع ص 189 .