18 ( باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك )
( 22812 ) 1 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( فإن كان من قوم
عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) ( 1 ) وليست له دية ، يعني ان قتل
رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول ، وعلى القاتل
تحرير رقبة مؤمنة ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من نزل دار
الحرب فقد برئت منه الذمة " ثم قال : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم
ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) ( 2 ) يعني إن كان المؤمن
نازلا في دار الحرب وبين أهل الشرك ، وبين رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أو الإمام ( عليه السلام ) عهد ومدة ، ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم ، فعلى
القاتل دية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ( فمن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ) ( 3 ) .
19 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس )
( 22813 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " ان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، بعث جيشا إلى خثعم ، فلما غشوهم استعصموا
بالسجود ، فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
فقال : للورثة نصف العقل بصلاتهم " .
ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : " فبلغ
هامش
الباب 18
1 تفسير القمي ج 1 ص 147 .
( 1 3 ) النساء 4 : 92 .
الباب 19
1 الجعفريات ص 79 .