16 ( باب دية النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ،
والجنين )
( 22810 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " الجنين على خمسة اجزاء ، ففي كل جزء
منها جزء من الدية : فللنطفة عشرون دينارا ، لو أن امرأة ضربت فأسقطت
نطفة قبل أن تتغير ، كان فيها عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا وفي
المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي لحما وكمل خلقه
فهو مائة دينار ، وهي الغرة ، فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة ، وهذا
قول الله عز وجل : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة
في قرار مكين ) إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن
الخالقين ) ( 1 ) " .
17 ( باب أن الدية كمال الميت ، يقضي منه دينه ،
وتنفذ وصاياه )
( 22811 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال في رجل أسلم ثم قتل خطأ ،
قال : " ثلث ديته داخل في وصيته " .
هامش
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1469 .
( 1 ) المؤمنون 23 : 12 14 .
الباب 17
1 الجعفريات ص 121 .