الحر باطلة " .
7 ( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية ، فللمجني
عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية ، إلا أن يفتديه مولاه ، وليس
على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته )
( 22796 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه
بالجناية ( 1 ) أسلمه ( 2 ) ، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه ، ويوجع ضربا " .
( 22797 ) 2 ابن شهرآشوب في المناقب : عن ابن بطة وشريك باسنادهما ،
عن ابن الحر ( 1 ) البجلي ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه مملوك قتل
حرا ، قال : " يدفع إلى أولياء المقتول " فدفع إليهم فعفوا عنه ، فقال له
الناس : قتلت رجلا وصرت حرا ، فقال ( عليه السلام ) : " لا ، هو رد على
مواليه " .
8 ( باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ )
( 22798 ) 1 الصدوق في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى
هامش
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 .
( 1 ) في المخطوط : " بالخيار " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر زيادة : " وان شاء ان يفديه بالدية فداه ، وان قتل عبد عبدا عمدا ، فإن شاء
مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد " .
2 المناقب ج 2 ص 377 .
( 1 ) في المصدر : ابن أبجر ، وهو الصحيح ظاهرا " راجع تهذيب التهذيب ج 6 ص 495
وتقريب التهذيب ج 2 ص 493 " .
الباب 8
1 المقنع ص 191 .