أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته .
9 ( باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ ، وإن دية المبعض
مبعضة ، وحكم ما لو أعتق نصفه )
( 22799 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ ، فعليه من
ديته بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن
عجز المكاتب فلا عاقل له ، إنما ذلك على امام المسلمين .
وفيه : وإذا فقأ حر عين مكاتب ، أو كسر سنه ، فإن كان أدى نصف
مكاتبته ، فقأ عين الحر ، أو أخذ ديته إن كان خطأ ، فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان
لم يؤد النصف ، قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، وان فقأ مكاتب عين
مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ، قوم المملوك وادى المكاتب إلى مولى العبد
نصف ثمنه ( 1 ) .
وفيه : فان قتل المكاتب رجلا خطأ ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط
عليه ان عجز فهو رد إلى الرق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول
إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط
عليه ، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فان عليا ( عليه السلام ) كان
يقول : " يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا ، وعلى الامام أن
يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية ، بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم
امرئ مسلم " وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده إلى أولياء
المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه .
( 22800 ) 2 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في
هامش
الباب 9
1 المقنع ص 183 .
( 1 ) نفس المصدر ص 189 .
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 166 ح 179 .