15 ( باب ماله دية من الكلاب )
( 22808 ) 1 القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ،
عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا
( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( وشروه بثمن بخس دراهم
معدودة ) ( 1 ) ، قال : " كانت عشرون درهما ، وهي قيمة كلب الصيد إذا
قتل ( كان قيمته عشرون درهما ) ( 2 ) " .
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، [ عن أحمد بن محمد ، عن أبي بصير ] ( 3 ) مثله ( 4 ) .
( 22809 ) 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن دية كلب الصيد أربعون
درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا
للماشية زنبيل تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن
يقبله .
هامش
الباب 15
1 قصص الأنبياء للراوندي ص 117 ، عنه في البحار ج 12 ص 222 .
( 1 ) يوسف 12 : 20 .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 237
وج 21 ص 45 ) .
( 4 ) تفسير القمي ج 1 ص 341 .
2 المقنع ص 192 .