أولياءه نصف الدية ( 1 ) ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل ، ان
بذل لهم ذلك " .
( 22792 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " المرأة ديتها نصف دية الرجل ،
وهو خمسمائة دينار " .
6 ( باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر
فتسقط الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل ،
فعليه قيمته يتصدق بها )
( 22793 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في حر قتل عبدا : فقال علي
( عليه السلام ) : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ، ولا وكس ولا شطط ،
ويعاقب " .
( 22794 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ودية العبد قيمته يعني ثمنه
وكذلك دية الأمة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فان تجاوز ذلك رد إلى دية
الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف " .
( 22795 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " وإذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب
[ ضربا ] ( 1 ) شديدا ، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية
هامش
( 1 ) في المصدر : " ديته " .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .
الباب 6
1 الجعفريات ص 123 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .