4 ( باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ،
ودية العمد في سنة )
( 22788 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله عن أبيه ، عن آبائه :
" أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة ،
وقال : تؤدى في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث " .
( 22789 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : " وتؤدى الدية في
ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث " .
5 ( باب أن دية المرأة نصف دية الرجل )
( 22790 ) 1 دعائم الاسلام : بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " والدية على أهل الذهب ألف دينار إلى أن قال هذه دية الرجل
[ الحر ] ( 1 ) المسلم ، ودية المرأة [ على ] ( 2 ) النصف من ذلك في النفس ، وفي ما
جاوز ثلث الدية من الجراح " .
( 22791 ) 2 وعن أمير المؤمنين ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا
في الرجل يقتل المرأة عمدا : " يخير أولياء المرأة ، أن يقتلوا الرجل ويعطوا
هامش
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 414 ح 1445 .
2 الجعفريات ص 129 .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1438 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1423 .