حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، التي ( تتبع أخاها ) ( 2 ) أو أمها ، والخطأ بين ، يكون
فيه ثلاثون حقه ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون بنت مخاض التي أخوتها في بطن
أمها ، وعشرة ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون
درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة " .
3 ( باب أن من قتل في الأشهر الحرم ، فعليه دية وثلث ،
وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم )
( 22786 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ،
والقاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، والحسين بن سعيد ،
عن أحمد بن عبد الله ، عن ابان ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) ، يقول : " إذا قتل الرجل في شهر حرام ، صام شهرين
متتابعين من أشهر الحرم " . فتبسمت وقلت له : يدخل ههنا شئ ، قال :
" أدخلني " ( 1 ) قلت : العيد والأضحى وأيام التشريق ، قال : " هذا حق
لزمه [ فليصمه ] ( 2 ) " قال أحمد بن عبد الله في حديثه : ليعتق أو يصوم .
( 22787 ) 2 الصدوق في المقنع : فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم ،
فعليه الدية ، وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإذا دخل في هذين
الشهرين العيد وأيام التشريق ، فعليه أن يصوم ، فإنه حق لزمه .
هامش
( 2 ) في المصدر : تبوع أخوها .
الباب 3
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
( 1 ) في نسخة : " ادخله " وفي أخرى : " ما يدخله " .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
2 المقنع ص 182 .